مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]

قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).

وذلك لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة".

وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".

مسألة: [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد]

قال: (ويكره أن يصلى على الجنائز في المسجد).

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد: فلا شيء له".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015