فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهما، مع فقد علة القياس المذكور في خبر التخصيص، وهو دم السمك.
قيل له: لم نلحقه بهما قياسا؛ لأن إباحة السمك منا قبل سفح دمه: حكم بطهارة دمه، فصار منصوصا على إباحته في فحوى الخبر.
مسألة: [اتخاذ الخرقة لمسح العرق]
قال: (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق).
قال أحمد: كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه كراهته: لما فيه من التشبيه بالمجوس.
فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص، وليس بمكروه لنا.
قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهما، من جهة أنه كان عندهم أن المجوس يتدين به، وليس لبس الثياب على هذا الوجه.
وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضربا من التصنع، وتصقيل الوجه، فهو كنتف اللحية، وكا أشبهه.