مسألة: [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه]

قال أبو جعفر: (ويكره أن يصلى وفوق رأسه في السقف تصاوير، أو بحذائه، أو بين يديه صورة معلقة، أو في البيت تصاوير، ولا يفسد ذلك صلاته).

وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور.

مسألة: [حكم الصورة في الثوب، وعلى البساط]

قال: (وتكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط، وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل).

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: "أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطا يوطأ.

مسألة: [لبس الحرير]

قال أبو جعفر: (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور، وكذلك الذهب والفضة).

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015