قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث، فقال أيوب: إنما قال: التخصر.
مسألة: [الصلاة على بساط فيه تصاوير]
قال أبو جعفر: (ولا بأس أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد على التصاوير).
قال أحمد: الأصل في ذلك: أن قوما من المشركين قد عظموا الصور حتى عبدوها، فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه، والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتذل، فلا يشبه حال التعظيم.
ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل، ووضع الخد.
والأصل فيه: ماروي "أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيته سترا عليه تصاوير، فأمر أن يقطع وسائد".
فنهى عن تعليقه؛ لمضاهاته فعل الكفار في تعظيمها، وأباح قطعه وسائد؛ لأنها تبتذل وتوطأ.
وروى سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة "أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التماثيل ما كان يوطأ، وكره ما كان منصوبا".