أصحابه فأكلوا".
وأيضا: فإن الناس لا يتمانعون في العادة من مثله، فصار مأذونا فيه من طريق العادة، كما تتصدق المرأة من بيت زوجها بالكسر من الخبر ونحوها، فيجوز بغير إذن الزوج، إذ ليس في العادة منع مثله.
مسألة: [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره]
قال: (ولا يجوز قبول هبتة ولا كسوته)؛ لما ذكرنا من القياس.
مسألة: [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولى]
قال: (وما ولدت أمة المأذون له في التجارة من ولد، فادعاه المولى: ثبت نسبه منه)، وذلك لأنها ملك يمينه.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وأذا أذن للعبد أحد مولييه في التجارة، ولم يأذن له الآخر فيها، فادان دينا: قيل لمولاه الذي أذن له في التجارة: أد دينه، وإلا بعنا نصيبك فيه).
وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة، دون نصيب شريكه، كما يجوز بيعه وهبته وإقراره في نصيبه خاصة، دون نصيب