ولو قال: بايعوه، ولم يقل: هو عبدي: لم يلزمه أيضا شيء، حتى يقول: هو عبدي، وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرهم من رقبته، وألزم نفسه بيعه فيما يلزمه لهم؛ لأنه قد أمرهم بدفع أموالهم إليه بقوله: بايعوه، فصار ذلك كضمان رقبته لهم متى لم يصلوا إلى حقوقهم.
*ولا يغرم من الكسب شيئا؛ لأنه جائز أن يكون، وجائز أن لا يكون.
وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمر بدفع أموالهم إليه، وإذا لم يقل: هو عبدي، لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم.
*وقد روى ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يكون غارا بقوله: هو عبدي، قد أذنت له في التجارة: لأن الإذن له في التجارة، يتضمن أمرهم بمبايعته.
مسألة: [هدية المأذون له وإطعامه الطعام]
قال: (ولا بأس بقبول هدية المأذون له في التجارة، وأكل طعامه، وركوب دابته للعارية).
قال أحمد: كان القياس عندهم أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنه ليس من التجارة، وهو تبرع ومعروف، إلا أنهم تركوا القياس فيه، لما روي عن الني عليه الصلاة والسلام: "أنه كان يجيب دعوة المملوك".
"وأن سلمان أهدى له رطبا، وهو مملوك، فقبله وأكل منه، وأمر