أن يكون ما على العبد من الدين مانعا من وقوع الملك للمولى إذا أحاط بقيمته، وبما في يده.

ألا ترى أن الغرماء أحق بكسب العبد من المولى، كما أنهم أحق بميراث الميت من الوارث.

*وفصل أبو يوسف ومحمد بينهم، من جهة أن الميت قد كان مالكا للمال في حياته، فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلى الوارث.

وأما العبد فليس يصح له ملك، فالمولى هو المالك لماله في الحالين، كان عليه دين أو لم يكن، إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه إليه، وملك المولى ملك غيره.

مسألة: [بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات]

قال أبو جعفر: (ويجوز للعبد المأذون أن يحط من ثمن ما يبيعه لعيب، كما يحط التجار).

قال أحمد: كل من ملك الإقالة، ملك الحط للعيب بمقداره.

ويجوز تأخيره للثمن، وهو العبد المأذون له، والصبي المأذون له، والمضارب، وشريك العنان، لكل هؤلاء الحط بمقدار العيب، ويجوز تأخيرهم للثمن أيضا، كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة.

وأما الوكيل بالبيع، فلا يجوز له شيء من ذلك على الآمر، من قبل أنه لا يملك التصرف في الثمن، وذلك ضرب من التصرف فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015