مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا يكون العبد المأذون له محجورا عليه بتدبيره إياه، وتصير الأمة محجورا عليها بالاستيلاد استحسانا).
وذلك لأن التدبير لا ينافي ابتداء الإذن، وكذلك الاستيلاد، فوجب أن لا يكون حجرا، إلا أنه ترك القياس في الاستيلاد، فجعله حجرا لجريان العادة بصونها وحجبها عن التصرف بعد الاستيلاد.
مسألة: [تصرف المولى في كسب المأذون بالعتق]
قال: (وإذا أعتق المولى عبدا لعبده المأذون له في التجارة، ولا دين عليه: فعتقه جائز؛ لأنه لا حق لغيره فيه، وإن كان عليه دين: فإن أبا حنيفة كان يقول: عتقه باطل، ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط بقيمته وما في يده: فعتقه باطل، وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه جائزا، وضمن قيمة العبد الذي أعتقه.
وقال أبو يوسف ومحمد: عتق المولى في هذا كله جائز، وعليه ضمان قيمة العبد المعتق).
قال أحمد: الأصل فيه: أن العبد متصرف على نفسه، وما يشتريه ينتقل إليه، ويستحقه المولى من جهة العبد، ألا ترى أن المولى لا يلزمه ضمان ما يحصل على العبد من الثمن، فأشبه المولى الوارث إذا كان على الميت دين، فيمنع الميراث إذا كان محيطا بالتركة، ولا يمنعه إذا كان أقل.
كذلك المولى، لما كان إنما يملك كسب العبد من جهة العبد، وجب