مسألة: [إذن المولى لعبده في العمل بالخياطة]
قال أبو جعفر: (وكذلك لو أذن له أن يعمل في الخياطين: كان بذلك مأذونا له في التجارات كلها).
وذلك لأنه إذنه له في العمل في الخياطين، إذن منه في تقبل العمل وضمانه، واستئجار حانوت يقعد فيه، وشراء آلات الخياطين، واستئجار الأجراء لها، وذلك ضرب من التجارات، فوجب أن يصير إذنا في سائرها.
مسألة: [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه].
قال أبو جعفر: (ولو قال له: اذهب فاشتر ثوبا من فلان، فاقطعه قميصا، أو اشتر من فلان طعاما، فكله، أو اشتر لحما بدرهم: لم يكن بهذا مأذونا له في التجارة).
قال أحمد: كان القياس عندهم على ما قدمنا من الأصل أن يكون مأذونا له، إلا أنهم تركوا القياس، فلم يجعلوه مأذونا، وذلك لأنه لم يفوض إليه أمر التصرف في التجارة، وإنما أمره بضرب من الخدمة.
ولو جعلناه بذلك مأذونا، لكنا قد جعلنا المولى ممنوعا من استخدام عبده؛ لأنه متى علم أن هذا الضرب من الاستخدام، يؤديه إلى إغلاق رقبته في ديون الغرماء: امتنع من استخدامه، ولا خلاف أن المولى مالك لاستخدامه، فوجب أن لا يكون ذلك إذنا.
مسألة: [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه].
قال أبو جعفر: (ولو دفع إليه حماراً، ورواية، فقال له: استق الماء