ولأنه لما ملك رفع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له، فرفع حجر عبده لحقه، ولأجل ملكه هو أولى بأن يملكه.
وقد روي جواز إذن العبد في التجارة عن جماعة من السلف، من غير فرق يحكى عنهم بين الصغير والكبير.
مسألة: [الإذن للعبد في بعض التجارات فقط]
قال أبو جعفر: (ومن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك مأذونا له في جميع التجارات).
قال أحمد: وذلك لأن الإذن في التجارة إطلاق من حجر، ألا ترى أن العبد يتصرف به على نفسه بارتفاع حجره، فوجب أن لا يتبعّض، كما لا يختص زوال حجر الصغير بالبلوغ بنوع من التجارات دون غيره، وكالعتق لما استحق به ارتفاع الحجر، استحق به جواز التصرف في سائر التجارات.
وأيضا: فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته في الدين فيما سمى من التجارات، فلا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من التجارات؛ لأنه لا حق للمولى في أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء الحنطة، أو البُر، دون غيرهما، وما ليس بحق له: لم يعمل نهيه فيه.