*وأما محمد فإنه وافقهما في الإقرار، وخالفهما في الوصية، فقال فيها: إن صار البيت للميت، أخذ الموصى له نصفه؛ لأن النصف الآخر ملكه من جهة الشريك، فكان فيه بمنزلة أوصى بدار غيره لرجل، ثم ملكها، فتبطل وصيته فيها.

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذرع البيت، كرجل أوصى بعبده لرجل، ثم قتله رجل بعد موت الموصي: فيستحق الموصى له قيمته.

وفصل بينه وبين الإقرار، بأن الإقرار حكمه ثابت في حق المقر له على المقر، سواء كان في ملكه أو في ملكه غيره؛ لأن من أقر بعبد غيره لرجل، ثم ملكه بعد إقراره: جاز إقراره فيه، فلذلك صار له بجميع ذرع البيت، إذا صار البيت بالقسمة لشريكه.

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصى بعبد غيره، ثم ملكه: لم تنفذ وصيته فيه، فلما كان مالكا لنصف البيت يوم الوصية، لم تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه، فلذلك اختلفا عنده.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015