ذراع، والبيت عشرون ذراعا، فقد زعم في إقراره أن البيت للمقر له، وأن الذي تبقي من الدار بعد البيت ثمانون ذراعا، له منها النصف: أربعون.

فإذا حصل في يده بالقسمة خمسون ذراعا، اقتسمها هو والمقر له، يضرب فيه المقر له بعشرين ذراعا، والمقر بأربعين ذراعا، فيكون بينهما على ذلك.

فإن قيل: فهو إنما أقر له ببيت بعينه، فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما أقر له به؟

قيل له: من قبل أنا قد أعطينا المقر بدل ما سلم من البيت لشريكه، وإذا حصل له البدل، ثبت فيه حق المقر له.

قال أحمد: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دار بين رجلين، أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل، ثم مات، فقسمت الدار، فإن وقع البيت في نصيب الميت: كان البيت للموصى له، وإن وقع في نصيب الآخر: كان للموصى له مثل ذرع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت.

وهذا يستمر على ما ذكرنا في الإقرار؛ لأن الموصى له قد تعلق له الحق في استحقاق البيت كله إذا حصل في نصيب الميت؛ لأنه يصير بمنزلة من لم يزل كان مالكا له، وكان مستحقا بالقسمة، والقسمة من حقوق الملك، فإذا ثبت له الحق من هذا الوجه، في استحقاق البيت كله لو وقع في نصيبه، كان كذلك حكمه إذا وقع في نصيب صاحبه، كما قد قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلمناه إلى الشريك بالبدل الذي حصل للميت بحق ملكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015