حضر من الورثة اثنان: أن العقار يقسم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة الميراث.
ولا خلاف بينهم أيضا، أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائبا، وذلك لأن تصرف القاضي جائز على الميت، فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا القسمة لغيبة الغائب منهم، مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي الحقوق من مستحقي ميراثه إلى حقوقهم، كما يعطي الموصى له وصيته، ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة.
وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث، وبعضهم غائب، فإن غيبته لا توجب للقاضي ولاية عليه في القسمة، فلذلك لم يقسمه بينهم وإن قامت البينة على الشراء.
*وذهب أبو يوسف ومحمد في إيجابهما على القاضي قسمة العقار وإن لم تقم بينة على الميراث: أنها في ملكهم في الحال، فيقسمها عليهم، ولا يجعله قضاء على غيرهم، كما لو كانت بينهم من جهة الشراء.
مسألة: [تحري العدل في قسمة الدار]
قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلها، فأصاب بعضهم موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمة، فإن كان له مفتح مما