البيع لما قدمنا، والدار محفوظة بنفسها، لا يخاف عليها الهلاك، لكان فيه تصرف على الميت بقولهم، ولا يجوز له أن يتصرف على الميت بقولهم، فيزيل حكم ملكه بالقسمة.
وليس هذا بمنزلة الدار، إذا كانت في أيديهم على جهة الشراء، أو الهبة، فيقسمها وإن لم يقيموا البينة؛ لأن ملك المشتري ملك مستأنف، ليس هو في الحكم ملكا للبائع، فلا يقع فيه تصرف على غير من قاسم، فلذلك صدقهم على أنفسهم، وقسمها بينهم.
ولا يشبه أيضا العقار ما سواه من العروض عند أبي حنيفة، فيقسمها وإن اعترفوا بها ميراثا، ولم يقيموا بينة، من قبل أن العروض يخشى عليها التوى والهلاك، وفي قسمتها حفظ للميت إن كان الأمر على ما قالوا، أعني الورثة؛ لأن كل واحد منهم يصير ما حصل له بالقسمة في ضمانه، حتى إذا هلك، ضمنه، وقبل القسمة هو باق على حكم ملك الميت، ليس في ضمان أحد، والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تضمن بالغصب عنده.
وأيضا: قد ثبت للقاضي التصرف على الأحياء في بيع العروض، لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك، ولا يثبت له التصرف عليه في العقار بمال.
*قال: (فكذلك العروض في الميراث، فإن لم يقم عليه بينة: جاز له أن يقسمها).
قال أحمد: ولا خلاف بينهم أنه متى قامت البينة على الميراث، وقد