مسألة: [ولاء المعاقدة]
قال أبو جعفر: (وجائز لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي من شاء من الأحرار).
وذلك لعموم قول الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.
فكان هذا حكما ثابتا في استحقاق الميراث بولاء المعاقدة، وهو عندنا ثابت، إلا أن يجيء من النسب، أو من الولاء ما هو أولى بالميراث والعقل منه.
وقد روي "أن تميما الداري سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يسلم علي يدي الرجل، فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته".
وقد رأيت في بعض المواضع: "أنه سأله عن رجل أسلم على يدي رجل ووالاه"، إلا أني أنهيت حكايته؛ لأني لم أجده فيما سمعته.