إلى غيره؛ لأن كل عتق وقف على مالك، ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل العتق الموقوف عليه، ولا خلاف أن موت المولى لا يبطل الكتابة، فدل على أن الورثة لم يملكوا رقبته، وإنما ورثوا ما عليه من مال الكتابة، فإذا أدى: كان العتق واقعا على حكم ملك المولى، فكان ولاؤه له.
مسألة: [موت المكاتب دون أن يترك وفاء لكتابته]
قال أبو جعفر: (وإذا مات المكاتب في حياة المولى، أو بعد وفاته، ولم يترك وفاء: فهو عاجز ميت من حال مولاه).
وذلك لفوات شرط العتق، وهو الأداء.
مسألة: [لو مات المكاتب وترك مالا للوفاء]
قال: (ولو ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته: أديت عنه كتابته، وجعل كأنه قد مات حرا).
قال أحمد: وروي نحوه عن علي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وابن الزبير.
*وروي عن ابن عمر أنه يموت عبدا.
الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق، ليس مقصورا على أدائها بنفسه، ولا على مباشرة قبض من المولى لها.
والدليل على ذلك: أن غيره لو أدى عنه في حياته، أو وكل المولى