أحدهما: قوله: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم}: يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكتابة إذا كان يعقلها، فانتظمه لفظ العموم.

والثاني: قوله: {إن علمتم فيهم خيرا}، ويروى عن إبراهيم والحسن في قوله: {وإن علمتم فيهم خيرا}: صدقا ووفاء.

وعن مجاهد وعطاء: مالا.

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغار، فصح دخولهم في حكم اللفظ.

وأيضا: فكلما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع، ويستحق المولى كسبه، جاز أن يملكه كسبه، ويشرط له العتاق بأدائه؛ لأن فيه نفعا له، ولا ضرر عليه فيه، كما أن الصبي إذا وهب له هبة: جاز له قبولها، وقبضها، لما له فيه من النفع، من غير ضرر يلحقه.

مسألة: [لا يشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرا]

قال أبو جعفر: (ولا يضر المكاتب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: إذا أديت إلي جميع ما كاتبتك عليه، فأنت حر، ويعتق إذا أدى ذلك إليه).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015