قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واجبا، ويجوز أن يكون قدر المندوب إليه.

وعن بريدة: {وءاتوهم من مال الله}: حث الناس على ذلك.

وعن إبراهيم مثله.

والمولى وغيره سواء، وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر المسألة.

*ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعارضات لا تقتضي وجوب حط بعض البدل، كذلك الكتابة قياسا عليها.

مسألة: [مكاتبة المميز غير البالغ]

قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يكاتب عبده وإن كان لم يبلغ، إذا كان يعقل الشراء والبيع).

وذلك لقول الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}.

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015