قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واجبا، ويجوز أن يكون قدر المندوب إليه.
وعن بريدة: {وءاتوهم من مال الله}: حث الناس على ذلك.
وعن إبراهيم مثله.
والمولى وغيره سواء، وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر المسألة.
*ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعارضات لا تقتضي وجوب حط بعض البدل، كذلك الكتابة قياسا عليها.
مسألة: [مكاتبة المميز غير البالغ]
قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يكاتب عبده وإن كان لم يبلغ، إذا كان يعقل الشراء والبيع).
وذلك لقول الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}.
وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا: