على وجه الثمن عن رقبته، وجب أن يجوز عاجلا ومؤجلا، فالبيع نفسه لما كان هذا معناه: جاز عاجلا وآجلا.
فإن قيل: يلزمك في السلم أن تجيزه حالا، كما أجزته مؤجلا.
قيل له: بأية علة يلزمنا عليه السلم ونحن فإنما عللنا في الكتابة بأن العقد تناول بدلين: أحدهما رقبة العبد، والآخر ثمن يثبت في ذمته بدلا له من رقبته.
وبهذا المعنى جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة، وهذه العلة غير موجودة في السلم، لأن السلم مبيع في الذمة، فلا يجوز إلا مؤجلا؛ لأن لفظ السلم يقتضي التأجيل، وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند الإنسان، فمتى أسقطنا منه الأجل، حصل بيع ما ليس عنده في غير السلم، فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام.
وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة، بل هي ثمن كأثمان البياعات، فوجب أن تكون حالة كسائر أثمان البياعات.
فإن قيل: لما قال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وءاتوهم}: اقتضى اللفظ حالين:
إحداهما: حال العقد، والثانية: حال الإيتاء، فوجب أن يكون مؤجلا.
قيل له: ومن أين وجب التأجيل إذا كان هناك حالان؟
هذا على تسليم أن على المولى إيتاءه، وما أنكرت أن يكون الإيتاء