بالدعوة، وجب أن لا يكون للوطء تأثير في لزومه، قياسا على حاله قبل الوطء، والمعنى الجامع بينهما: أنها ملك يمين، لم يثبت لها حرمة الاستيلاد.
وأيضا: لو صارت فراشا يلزم النسب بالوطء، لما جاز بيعها، كما لم يجز بيع أم الولد، فلما جاز بيعها مع وجود الوطء، دل على أنها ليست بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة.
فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش": يوجب ثبوت النسب منها، سواء واطئ أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصدق فيه على الدعوة. إلا أنهم لما اتفقوا على أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدعوة، خصصناه بالاتفاق، وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه.
قيل له: ما لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة، ولا يسمى فراشا على الإطلاق عندنا، لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدعوة، فعليك أن تدل أولا على أنها فراش، حتى يصح لك الاحتجاج بالعموم.
وأيضا: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف، لكان ما ذكرناه من الدلائل يخصه.
فإن قيل: روى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك.
قالت: فلما كان عام الفتح، أخذه سعد، وقال: ابن أخي، قد كان