مسألة:

قال: (وإن كان المدعي لذلك غلاما مسلما: والمسألة على حالها استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاه، وإن كان الغلام ذميا استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم عليه).

وذلك أن الأمة والعبد والذمي: قد يجوز ورود الرق عليهما بعد العتق، فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك، ولم يحتج إلى شرط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد العتق.

مسألة: [كيفية الاستحلاف في دعوى المرأة النكاح وإنكار الزوج]

قال أو جعفر: (وإذا ادعت عليه امرأة نكاحا، فأنكر ذلك، وطلبت استحلافه عليه.

في قول أبي يوسف ومحمد: فإنه يستحلف بالله: ما هي زوجتك بهذا النكاح الذي تدعيه عليك.

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة، والزوج مدع: استحلفها بالله: ما هذا زوجك كما يدعي).

وذلك لأن فيه إيفاء حق المدعي من يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015