مسألة: [الاستحلاف لمن ادعى شراء أرض بعينها]
قال: (وإن ادعى شراء أرض بعينها، فإن أبا يوسف قال: إن قال المدعى عليه: ما بعته: استحلفه القاضي بالله: ما بعته هذه الأرض بهذا الثمن، لتكون يمين المدعى عليه مواطئة لدعوى المدعي، فإن عرض البائع، وقال: قد يبيع، ثم ينفسخ، استحلفه بالله: ما بينك وبينه هذا البيع قائما الساعة في هذه الأرض، ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به.
وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائما بالساعة، ولا يستحلفه على أصل البيع).
وهذا كما قالوا: جميعا في القرض والوديعة: أنه يستحلفه، ما له عليك هذا المال.
مسألة: [الاستحلاف في دعوى الطلاق]
(ويستحلف في دعوى الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليه، وكذلك في عتق الأمة إذا ادعته).