للولد، لا في إثبات الحكم به منفردا عما وصفنا، كما نقول جميعا في الذي في يديه الشيء والخارج، إذا أقاما البينة على النتاج: أن الذي هو في يديه أولى، فصار لليد مزية في تأكيد بينته، وإبطال بينة الخارج، ولو انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج.
قيل له: سؤالك هذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلا، وترد عليه مسألة القافة قياسا، فإن كان هذا مرادك، فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة من الأصل، يرد بها إليه الفرع، بعد إقامة الدلالة عليها، وهذا ما لا سبيل لك إلى إيجاده، فسؤالك فيه ساقط.
والوجه الآخر: أن نقول: لما لم يمتنع تأكيد البينة باليد، لم يمتنع تأكيد الدعوة بقول القائف، فيكون هذا أشد إعلالا من الأول؛ لأنا نقول لك: وإذا لم يمتنع ذلك في اليد، لم يمتنع في القافة، وأي معنى أوجب تعلق أحدهما بالآخر؟
وعلى أنا لو سلمنا لك ما ادعيت، لم يحصل في يدك منه شيء؛ لأن كلا منا، إنما هو في الوجوب، لا في الجواز، وأنت فإنما أريتنا جواز ما قلت، وإذا جاز، فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟.
فلم يقتض هذا السؤال منا جوابا ولا انفصالا مما ذكر، غير أنا نتبرع ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال، فنقول:
إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة النتاج؛ لأنها مما يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة، لأن كل من وجدنا في يده شيئا،