فدل ذلك على بطلان اعتبار حكم الشبه من وجهين:
أحدهما: إخباره بدءا بأن إحدى الصفتين توجب أن يكون للزوج، والصفة الأخرى توجبه للمقذوف به، فلو كان لاعتبار الشبه حكم، لما لاعن بينهما حتى تلد، فيعرف الصادق منهما.
والوجه الآخر: أنها لما جاءت به على الصفة المكروهة، لم يلحقه بالمقذوف به مع وجود الشبه.
*وأيضا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش": قد انتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب؛ لأن قوله: "الولد": اسم للجنس، فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه اللفظ.
وكذلك قوله: "للفراش": فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة الرجلين ولد جارية بينهما، من أن يكون دعوة على فراش، أو لغير فراش، فإن كان لفراش: فهو لهما، وإن كان لغير فراش: فقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش، فلا مدخل لقول القائف إذا في شيء من النسب.
*ويدل على بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع على بطلان قول القائف في النكاح، وأنه لو قال في مسألتنا: هو من غير الموليين: لم يلتفت إلى قوله، فدل على أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك.
فإن قيل: فقد روي "عن عمر في رجلين وقعا على جارية في طهر