تصرفه وظاهر يده، والظاهر لا يبطل به حق الغير.

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة على ملك الحائط، فيؤمر الآخر الذي لم يقم البينة بنزع جذوعه؛ لأن هذا قد استحق الحائط ببينته، والبينة يجوز أن يستحق بها على الغير، واليد لا يستحق بها على الغير، وإنما تدفع دعوى المدعي.

وليس الجذع المشاهد في الحائط بمنزلة الهراوة التي على البعير، الذي للآخر عليه حمل، فيؤمر برفعها، إذا حكمنا بالبعير لصاحب الحمل؛ لأن حمل الهراوة لا يجوز أن يثبت بها حق في البعير، ووضع الجذع يجوز أن يكون حقا في نفس الحائط.

والذي قلنا من أن صاحب الجذع لا ملك له في الحائط، وإنما ملكه للآخر، ولصاحب الجذع حق الموضع، قد كان أبو السحن رحمه الله يقوله.

وقد قال محمد في الأصل: (إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر عليه خشبة واحدة: فلكل واحد منهما ما تحت خشبه، ولا يكون بينهما: قد كان أبو الحسن يتأوله أيضا على ما ذكرنا، ويقول: إن معناه: أن لصاحب الجذع الواحد حقا في وضعه، ولا يؤمر بنزعه، فأما ملك الحائط، فلصاحب العشرة.

مسألة: [التنازع على بناء، أ, خص له قمط]

قال أبو جعفر: (ولا يقضي بوجه البناء ولا بظهره، ولا يقضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015