لصاحب الخشبة الواحدة موضع خشبته، وبقيته للآخر).
قال أحمد: الخشبة الواحدة والخشبتان سواء، لا يستحق بذلك شيئا من الحائط، والحائط لصاحب الخشب الكثير، إلا أنه يترك للآخر خشبة إن كانت واحدة أو ثنتين.
وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات، وللآخر أكثر منها: فهو بينهما نصفان، وذلك مروي عنهم على ما بينا في اعتبار عدد الخشب.
وإنما كان كذلك، لما بينا من أن التصرف هو علم اليد ودلالتها، فمن كان أظهر تصرفا: فهو أولى باليد والملك.
فإذا كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان، وللآخر عليه أجذاع كثيرة: فصاحب الأجذاع أظهر تصرفا، فهو أولى بملك الحائط.
كما أن بعيرا لو كان لرجل عليه حمل، ولآخر عليه هراوة، أو سطيحة، أو حبل: كان البعير في يدي صاحب الحمل دون الآخر، إلا أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله، قد يجوز أن يثبت حقا في الحائط، بأن تقع القسمة في الابتداء على أن يترك جذعه، فيكون ذلك حقا له في الحائط.
وإذا كان كذلك، وكانت يده مشاهدة في موضع الجذع: لم يجز لنا أن نأمره بنزعه، إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور