ويلزم على ذلك أيضًا إن لم يوقت شهود الخارج، وشهود الذي في يديه: أن يكون الذي في يديه أولى، كالنتاج لأنه استحق ملك الأصل، فلما اتفق الجميع على صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها في كون صاحب الملك المطلق أولى، ووجوب الحكم بخلافها، دل ذلك على فساد هذا الاعتبار.
ولكن تحصيل المعنى في الملك المطلق، هو ما كان يقوله أبو الحسن رحمه الله، إنه متى وقع الحكم به يكون حكمًا باستحقاق الأصل، فأما قبل وقوع الحكم به، فغير حائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة، إذ ليس في نفس الشهادة استحقاق الأصل، ولا معنى النتاج، فإذا وقع الحكم بالشهادة على الملك المطلق، تعلق به استحقاق الأصل من طريق الحكم، فلذلك رجعت الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وأن تقادم وقت البياعات.
مسألة: [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده]
قال أبو جعفر: (ولو ادعى كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من الذي في يده بثمن مسمى، وأقام عليه البينة: قضى بالبينتين جميعًا، وكان كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن، وإن شاء ترك).
قال أحمد: لما قامت البينة لكل واحد منهما، لم يكن أحدهما أولى