مسألة: [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين]
قال أبو جعفر: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
مسألة: [تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها]
قال أبو جعفر: (ومن ادعى دارًا في يدي رجل أنها له، وادعاها الذي هي في يده، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له: فإنه يقضى بها للخارج).
قال أحمد: الأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي".
فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعى عليه، فلما اتفق الجميع على أن الذي يطالب بإقامة البينة بدءًا هو الخارج، وأن الذي يبدأ باليمين هو الذي الشيء في يده، ثبت أن المراد بالمدعي: هو الخارج، وأن المراد بالمدعى عليه: هو الذي الشيء في يده.
فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج، إذا كان هو المدعي.