نصفين، فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهر، ولزم شهود الطلاق ضمان ربع المهر.
مسألة: [قضاء القاضي بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهرًا وباطنًا؟]
قال أبو جعفر: (وكل عقد مما ذكرنا من طلاق، أو نكاح، أو بيع، فقضى القاضي بظاهر من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء في الباطن مثله في التحليل والتحريم).
قال أحمد: وهذا قول أبي حنيفة.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فحكم الحاكم في الظاهر كهو في الباطن، ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عقد في الحقيقة قبل حكم الحاكم.
ولا تقع أيضًا الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة واقعة قلبه، إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إذا حكم الحاكم بالفرقة؛ لأنه يكون زانيًا في الحكم، ولا يسع المرأة أن تتزوج؛ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها.
وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي رضي الله عنه.
وروى أبو يوسف عن عمرو بن المقدام عن أبيه أن رجلًا من الحي خطب امرأة، وهو دونها في الحسب، فأبت أن تزوجه، وادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه، فقالت: إني لم أتزوجه،