قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره.
وجائز أن يكون في حال ما عزره رأى منه إصرارًا عليها، ولم يكن اعترافه على جهة الإقلاع والندم عليها، ومن كان كذلك فحكمه أن يعزر.
* وقال أبو يوسف ومحمد: قد اعترف بأنه قد أتى منكرًا يستحق عليه العقوبة، فيعزر، ويشهر، ليتعظ به غيره.
مسألة: [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين]
قال أبو جعفر: (ومن ادعى على رجل ألفي درهم، فشهد له شاهدان: أحدهما بألف، والآخر بألفين: لم يحكم له بشيء عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم).
وجه قول أبي حنيفة: أن اللفظ معتبر في الشهادة، والدليل عليه أنهما ما لم يأتيا بلفظ الشهادة: لم يكن لقولهما حكم، فلو قالا: نعلم، أو نتيقن، أو نحوه، لم يلتفت إلى ذلك.
فلما كان كذلك، كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا على لفظ لا يوجب اختلاف المعنى، فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي يوجب اختلاف المعنى: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن ألفين، والألفين لا يكونان عبارة عن ألف، ألا ترى أن أحدهما لو شهد عليه بالغصب، وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى.