قال أحمد: لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية.
وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق، واعترافه بذلك يوجب كونه عبدًا للذي هو في يده، ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولة، ألا ترى أنه لو كان حاضرًا فقال: كنت عبدًا لهذا، فأعتقني: كان عبدًا للذي هو في يده، ولم يصدق على أنه كان عبدًا، وأنه أعتقه.
ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف بالرق في الحال، ولا بثبوت يد غيره عليه، فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل، فيكون القول قوله.
مسألة: [اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها]
قال أبو جعفر: (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضربهما في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعزرهما).
لأبي حنيفة: أن ظهور هذا القول منهما بين يدي القاضي، دليل التوبة والندم على ما سلف منهما في ذلك، وذلك فعل حسن ممدوح، لا يستحق عليه تعزير، وفي التعزير عليه ردع عن مثله، وهذا فعل لا ينبغي أن يردع عنه، بل حكمه أن يحث عليه، ويؤمر به.
فإن قيل: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من السلف تعزيره.