ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا".
فما كان على فعل الحالف: كان على البتات، وعلى فعل غيره: على العلم.
ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الحارث بن سليمان قال: حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس "أن رجلًا من كندة، ورجلًا من حضرموت، اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن، قال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين"، وساق الحديث.
فقد سأله الحضرمي استحلافه على العلم، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك أصلًا في نظائره مما يستحلف فيه على العلم، إذا كانت اليمين فيه على فعل الغير.
مسألة: [نسيان القاضي لما قضى به، وللمدعي بينة على ذلك]
قال أبو جعفر: (ومن ادعى عند القاضي قضاءه به، وهو لا يذكر