على سقط هذا السؤال.
مسألة: [عدم أخذ القاضي كفيلًا من وارث دفع إليه الميراث]
قال أبو جعفر: (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت دفع إليه ميراثه، ولا من غريمه، ومن موصى له، كفيلًا بشيء مما دفع إليهم، وقال أبو حنيفة: هذا شيء احتاطت به القضاة، وهو ظلم).
قال أحمد: وذلك لأن الوارث، والغريم، والموصى له قد استحقوا أخذ المال، لا نعلم هناك مستحقًا غيرهم، فلا معنى لمطالبتهم بإقامة كفيل لغيرة مستحق.
قال أحمد: وأبو يوسف ومحمد: يأخذان منه كفيلًا؛ احتياطًا للميت.
مسألة: [الاستحلاف على العلم]
قال أبو جعفر: (ومن ورث دارًا أو عبدًا، فادعاه رجل، وطلب يمينه عليه: استحلف له على علمه).
وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت، وهو خصم عنه، فكأنه مستحلف على فعل غيره، فتكون يمينه على العلم.
والأصل فيه: "استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله