سبب متعلق بعقد النكاح، فصار لها نفع في شهادتها، وإذا كثر ما لها، زاد ذلك في مهر مثلها، وقيمة بضعها، والبضع هو ملك الزوج، فكنه شهد بزيادة قيمة ما يملكه.

وأيضًا: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد المرأة؛ لأنها وماله في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه، فلا يجوز، ألا ترى أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها؛ لأنه لا يتوصل إلى حفظها في العادة إلا بها، وما في يد المرأة، فكأنه في يد الزوج؛ لأن المرأة أيضًا في يده، فصارت شهادته لها، موجبة لاستحقاق يد نفسه على المشهود به، ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له استحقاق اليد عليه.

مسألة: [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس]

قال أبو جعفر: (ولا تجوز شهادة أحد لولده وإن سفلوا، ولا لوالديه وإن علوا).

قال أحمد: أما شهادة الأب للابن، فإن وجه بطلانها: أن مال الابن منسوب إلى الأب بقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015