قال أحمد: ولا يمنعه أصحابنا من لزومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لصاحب الحق اليد واللسان"، ولم يفرق بين الواجد وغيره.
فإن قيل: قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
قيل له: معناه: أنظروهم، ولا دلالة فيه على أنه يصير منظرًا بنفس الإعسار.
ويدل عليه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه: أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله".
ولو كان منظرًا بنفس الإعسار، ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن من كان منظرًا: لا ينظر.
* قال أبو جعفر: (وسواء كان ذلك الدين من قرض، أو بيع، أو صداق امرأة، أو مما سوى ذلك).
قال أحمد: أما الديون التي ملك أبدالها كالقرض، وثمن المبيع ونحوهما، فإنما لم يصدق فيها على دعوى الإعسار في بدء ما رفع إلى الحاكم من وجهين:
أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل، وصار به مليًا واجدًا لقضاء الدين.