وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه، وجماعة من السلف.
ومن جهة: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع الإمكان، فيجبر عليه بالحبس، كما يمنع من سائر المحظورات إذا واقعها، وأقام عليها.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ثم يسأل عنه، فإن كان موسرًا: لم يطلقه حتى يقضيه، وإن كان معسرًا: خلى سبيله).
وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة، والجبر على قضائه الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
فإنما أباح عقوبة الواجد، والمعسر غير ملوم على ترك القضاء، فلا يستحق العقوبة.
ويدل عليه قول الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.