قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلق، ليس فيه ذكر القسامة، إنما روي ذلك عن بعض السلف.

وعلى أنه لو ثبت، كان معناه: إلا في القسامة، فإن اليمين على من لم يدع عليه القتل.

وأيضًا: إلا في القسامة، فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين.

فصل: [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل]

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثًا: فلأن النكول لا يتعلق به لزوم الحق إلا بقضاء القاضي به، فيحتاط له بتكرار اليمين عليه، فعسى أن يحلف، ولأن اليمين حق قد لزمه، فيأمره بالخروج منه، كما أنه لو أقر بالمال، أو قامت علي البينة، أمره بالخروج منه، وكرر ذلك عليه، فإن أبى: حبسه حينئذ إن طلب المدعي حبسه، كذلك لزوم المال بالنكول.

مسألة: [نكول المدعى عليه عن اليمين في دعوى القصاص]

قال أبو جعفر: (إن ادعى عليه قصاصًا في نفس، فإن أبا حنيفة كان يقول: يحبسه حتى يحلف، أو يقر).

قال أحمد: كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالنكول؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015