مسألة: [القضاء في الزنى]
قال أبو جعفر: (ولا يقضى في الزنى بأقل من أربعة رجال).
وذلك لقول الله تعالى: {والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم}.
وقال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك".
مسألة: [حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقًا]
قال أبو جعفر: (ومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها: لم يقبله بعد ذلك أبدًا).
قال أحمد: وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة، فلما