وأيضًا: قد وردت السنة برد شهادة الظنين، والجار إلى نفسه، واتفق عليه أهل العلم، فكيف يجوز أن يستحق بيمينه، وتقوم يمينه مقام شاهد؟
وشاهده لو كان ظنينا في شهادته، كانت شهادته مردودة، فالذي يدعيه لنفسه، أحرى أن يكون قوله ويمينه مردودين، وكيف لا يكون متهمًا في يمينه، وهو متهم في دعواه؟
وأن من استجار أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمنع تجويز حلفه عليه، فإن كان مهتمًا في نفس دعواه، فواجب أن يكون كذلك في يمينه.
وأيضًا: فإن البينة موضوعة للاستحقاق، واليمين لنفي الدعوى للاستحقاق، فلو جاز أن يستحق باليمين، جاز أن تقبل البينة على نفي الحق، وذلك باطل عن الجميع.
* وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة، لفساد طرقها على مذهب أهل النقل، وسمعت بعض أهل المعرفة بالحديث، يقول: جهدت أن أجد حديثًا في الشاهد واليمين، فلم أجده.