يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أولى بنفي التهمة من الشهادة، إذ كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره.

[مسألة: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه]

قال: (وينبغي له أن يفسر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت عنده عليه).

لكي يأتي بحجة إن كانت له في دفعه.

مسألة: [الصفات التي تشترط لاختيار القاضي]

قال: (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه، وعقله، وصلاحه، وفهمه، وعلمه بالسنة والآثار، ووجوه الفقه).

وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن، سأله عن وجوه القضاء، واستبرأ حاله فيها.

وروي نحوه عن عمر، وابن عباس، وابن مسعود.

ولأن من شرط القضاء العدالة، كما كان من شرط الشهادة، بل أولى بذلك إذ كان قول القاضي أنفذ من قول الشاهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015