رجلًا على حد من حدود الله، لم أحده أنا، ولم أدع له حدًا، حتى يكون معي شاهدًا غيري".

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أرأيت لو رأيت رجلًا قتل، أو سرق، أو زنى؟ قال: أرى شهادتك بشهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت".

وروي "عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن معاوية سأله عن ذلك، فأجاب فيه بمثل ذلك".

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعًا لا يسع خلافه.

مسألة: [القضاء بعمله فيما رآه في غير مصره، أو قبل توليه القضاء]

قال أبو جعفر: (وما رآه في غير مصره، أو قبل أن يلي القضاء، ثم ولي القضاء، فخوصم إليه: لم يحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق، في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه، كما يحكم إذا علمه بعد القضاء).

قال أحمد: روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب، وعن شريح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015