اسم، ونسب واحد.

وقولهم: تميم، وهمدان: بمنزلة قولهم: عربي، فلا يحصل معلومًا متميزًا من غيره، وكقوله: من بني آدم.

مسألة: [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي]

قال: (ولا يقبل كتابه في دار حتى يحدها في كتابه بأربعة حدودها، أو بثلاثة).

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودها. ويكتفى بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها.

قال: (ولو نسبها إلى شيء معروف، مما هي مشهورة به: لم يقبل ذلك في قول أبي حنيفة).

لأنها مجرد الحدود، وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق مجهول، كما لا تجوز الشهادة بحق مجهول.

مسألة: [كتاب القاضي في العبد]

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة).

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية، فيحصل الكتاب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015