وقد روي عن الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص".

مسألة: [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة]

قال: (ولا ينبغي لقاض أن يقبل كتاب قاض إليه في حق الرجل على رجل حتى ينسبه إلى أبيه وإلى جده، أو إلى تجارة يعرف بها، وحتى لا يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره).

وذلك: لأنه لا يحصل معلومًا إلا بأحد وجهين:

إما النسبة إلى أبيه وجده، أو إلى أبيه وفخذه، وذلك لكثرة من يتفق على اسمه واسم أبيه، ويبعد أن يتفق على اسمه، واسم أبيه، وجده، أو فخذه، إلا شاذًا نادرًا.

* قال: (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه، وإلى بكر بن وائل، وإلى همدان، وتميم).

وذلك لأن هذه قبائل عظام، كثيرًا ما يشترك فيها الرجلان على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015