كما قلنا في المزكين والمترجم.

(ولم يجز في قول محمد)، حتى يولي عليه اثنين، كما قال في المزكين.

مسألة: [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود]

قال أبو جعفر: (وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود، لا يحفظ أنهم شهدوا بها عنده: فإنه يقضي بذلك في قول أبي يوسف ومحمد).

وذلك لأنه كان في يده، وتحت ختمه، فظاهر حاله الصحة، ألا ترى أن الإنسان قد يروي الحديث الذي يجده في كتابه بخطه وإن لم يذكر أنه سمعه بعينه.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلًا لما ذكرنا من الحكم، بدلالة أنه قد يجوز له أن يروي حديثًا يجده في كتاب غيره، وفيه سماعه، ولا يجوز مثله فما يجده في ديوان قاض قبله، حتى يشهد به الشهود.

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة، فإنما كانت جهة الاستشهاد به: أن الغالب في مثله أنه حق.

قال: (وقال أبو حنيفة: لا يقضي بذلك حتى يذكر).

لقول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015