ذلك بشهادة؛ لأنه لو كان شهادة، لوجب أن يستوفي فيها شرائط الشهادة في اعتبار اللفظ، وحضور خصم، وما جرى مجراه.
ويدل عليه: أنه غير محكوم به، ألا ترى أنه لا يستحل بالجرح ولا التعديل، فدل عليه أن طريقه الخبر، فيقبل فيه خبر الواحد؛ إذا كان من أمر الدين.
ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتابة اليهود، فكنت أكتب له إذا كتب إليهم، وأقرأ له إذا كتبوا إليه".
والمعنى: أن ذلك كان من طريق الخبر، فكذلك ما وصفناه.
* وأما محمد: فإنه قال: لما كانت صحة الشهادة موقوفة على التزكية، وجب أن لا يقبل فيها إلا ما يقبل في الشهادة.
مسألة: [اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد]
قال أبو جعفر: (وإن عدله رجلان، وجرحه واحد: أخذ بقولهما، وأبطل قوله الآخر الواحد).
وذلك لأن قول الاثنين مما يوجب الحكم، ويقبل في الحقوق، فهو