وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداء، ولا يثبت إلا بإقرار أربع مرات، ولا يقبل في سائرها شهادة النساء، فاحتاط أيضًا فيها بالمسألة عن الشهود.

مسألة:

قال أبو جعفر: (لا ينبغي له أن يلقن شاهدًا، ولكن يدعه حتى يشهد بما عنده).

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع".

وقال الله تعالى: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها}.

فلا ينبغي للقاضي أن يغيرها عن وجهها بتلقينه إياها، وذلك لأنه لا يأمن أن يتلقن بعض ما يقول على جهة الظن، بأنه موافق لما عنده، وهو في الحقيقة مخالف له.

* قال: (وقال أبو يوسف: لا أرى بأسًا أن يقول له: أتشهد بكذا؟).

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها على جهتها، وقد عرف القاضي المعنى الذي يريده، فيتثبته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015