وسلم نهى أن يضيف أحد الخصمين".
ولأنه يوجب تهمته.
مسألة: [جواز القضاء في المنزل]
قال: (لا بأس بأن يقضي في منزله، وحيث أحب، إلا أن الأحسن أن يقضي حيث الجماعة).
إنما جاز له أن يقضي في منزله، لما روي "أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت في منزله، قال زيد بن ثابت: هلا بعثت إلي يا أمير المؤمنين، فأتيتك، فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم".
وقعوده حيث الجماعة أفضل؛ لأنه أجدر أن لا يحجب عنه أحد.
وقد روى أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس على باب مسجد الكعبة".
مسألة: [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة]
قال: (وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن أتاه شيء ليس في كتاب الله تعالى: قضى فيه بما أتى فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه