بعد العشرة: أحد عشر يومًا، فإذا قال: أيامًا كثيرة: كان على عشرة.
وفي قول أبي يوسف ومحمد على أيام الجمعة؛ لأن انقضاء الجمعة يوجب تكرار الأيام.
مسألة:
قال: (ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على هذا الاختلاف).
قال أحمد: لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أيامًا: أنَّ ذلك على ثلاثة أيام؛ لأن ذلك أقل ما يتناوله اسم الأيام، لأنك تقول: يومان وثلاثة أيام، فإذا دخلت عليها الألف واللام، كان عند أبي حنيفة: على عشرة أيام؛ لأنه يقول: ينبغي أن يكون لدخولهما فائدة، وهو تكثير العدد، واستيعاب ما يتناوله الاسم منه، وإن شئت قلت: للجنس، فيستوعبه أجمع، وأكثر ما يتناوله الاسم من هذا الجنس: عشرة.
وفي قولهما: على أيام الجمعة.
مسألة: [إذا حلف لا يكلمه الشهور]
قال: (ولو حلف لا أكلمه الشهور، فهي على عشرة أشهر في قول أبي حنيفة)؛ للعلة التي وصفنا.
(وفي قولهما: اثنا عشر شهرًا)؛ لأنها تتكرر بعد الاثنى عشر، كما قالا في الأيام، لأنها على أيام الجمعة.
وقال الله تعالى: {إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا}.