النصاب لا ينافيه حلول الحول؛ لأنه موجود معه، وكذلك الجراحة لا ينافيها الموت، الذي يتعلق به وجوب الكفارة، فلذلك جاز أن يكون سببًا.

وأما الحنث فإنه ينافي اليمين ويبطلها، فلم يجز أن تكون اليمين سببًا له.

وأيضًا: فإن الرجل يحلف ليبر، لا ليحنث؛ لأنه يقصد إلى تأكيد البر فيما يحلف عليه باليمين، فكيف تكون اليمين سببًا للحنث؟

وأما النصاب، فليس حصوله مانعًا من وجود الحول، وكذلك الجراحة والقتل.

* فإن احتجوا بقول الله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}، فعلَّق الكفارة بنفس الحلف، دون الحنث.

قيل له: لا خلاف أنَّ الكفارة غير واجبة بنفس اليمين، فإذًا في الآية ضمير، وهو الحنث، كأنه قال: "ذلك كفَّارة ايمانكم إذا حلفتم وحنثتم"، كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من راسه ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نسكٍ}: معناه: فحلق، {ففدية من صيام}.

وكقوله: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر}: ومعناه: فأفطر فعدةٌ من أيام أخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015