رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استشرفوا العين والأذن".
ولم يبين فيه المقدار الذي يجب اعتباره في ذلك، وقد بين ذلك فيما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن".
قال أبو داود: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه".
فبين في هذا الخبر اعتبار النصف فما فوقه في الامتناع جوازه عن الأضحية.
فإن قيل: روى أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال: "اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع أليته، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ضحِّ به".
قيل له: هذا حديث فاسد السند والمتن جميعًا؛ لأن شعبة رواه عن